السيد محمد حسن الترحيني العاملي
60
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولو فقد من عدا الإمام من الورّاث ففي الرد عليهما مطلقا ( 1 ) أو عدمه مطلقا ( 2 ) ، أو عليه مطلقا ، دونها مطلقا ( 3 ) ، أو عليهما ( 4 ) إلا حال حضور الإمام عليه السّلام فلا يردّ عليها خاصة ( 5 ) أقوال . مستندها ( 6 ) : ظواهر الأخبار المختلفة ظاهرا والجمع بينها ( 7 ) . والمصنف اختار هنا القول الأخير ( 8 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 9 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .